responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15


كتاب الطهارة [1] وفيه أبواب :
الباب الأول ( في المياه ) الماء [2] ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم



[1] الطهارة في اللغة النظافة ، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل .
[2] قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) أي طاهرا مزيلا للأحداث والنجاسات ، مع طهارته في نفسه . ووصف الله تعالى الماء بكونه ( طهورا ) مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف ضارب وشاتم ومكلم لأنه أما يوصف به الانسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه .

15

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست