نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والأولى أنه للإمام . ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله [1] . وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات [2] ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة . وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق . وغريم المملوك كغرماء المولى . ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق . الفصل الثاني في الرهن : ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، وفي اشتراط الإقباض إشكال .
[1] سواء كانا سابقين مؤجلين فعلا أو حالي الأجل أو مختلفين ، كما لا يجوز البيع بالدين من الطرفين أو من أحدهما مع كون الآخر دينا سابقا ولو حالا . [2] إذا كان بيعه لها للكفار بتستر عملا بشرائط الذمة ، وإلا فلا يخلو من إشكال .
149
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149