نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 145
ويجب رد المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه . ولو غصب عبدا وجنى ( عليه ) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل . وفوائد المغصوب للمالك . ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على إشكال . ولو كان عالما فلا رجوع بشئ . ولو زرع ( في ) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة . الفصل الحادي عشر في إحياء الموات : لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق والنهر والمراح . وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي
145
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 145