responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


ويجب رد المغصوب ، فإن تعيب ضمن الأرش ، فإن تعذر ضمن مثله ، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة ، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال ، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد ، ولو زاد للصفة ضمنها ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها ، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش ، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .
ولو غصب عبدا وجنى ( عليه ) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول ، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده ، ولو كان بأدون ضمن المثل .
وفوائد المغصوب للمالك . ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته ، أو كان ، على إشكال .
ولو كان عالما فلا رجوع بشئ .
ولو زرع ( في ) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة ، والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
الفصل الحادي عشر في إحياء الموات :
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه ، كالطريق والنهر والمراح .
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع ، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ، والعين في الرخوة ألف ، وفي

145

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست