responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


الصلبة خمسمائة .
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا .
وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه .
ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار .
ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر المارة ، ومع الإذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب .
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها .
ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه .
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالأرش .
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين .
ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة .
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو

146

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست