نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 146
الصلبة خمسمائة . ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه ، وللإمام مطلقا . وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه . ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار . ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم تضر المارة ، ومع الإذن في المرفوعة ، وكذا فتح الأبواب . ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ، ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها . ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه . ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالأرش . ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين . ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة . والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو
146
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 146