نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144
ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف [1] بل لا بد من البينة [2] ، والملتقط أمين [3] . الفصل العاشر في الغصب : وهو حرام عقلا . ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال . ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن [4] ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء . ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم [5] . .
[1] إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها إلا المالك غالبا . [2] لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد . نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن . [3] إن كان عادلا . [4] إن لم يستند التلف إليه . [5] إلا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء .
144
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144