responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف [1] بل لا بد من البينة [2] ، والملتقط أمين [3] .
الفصل العاشر في الغصب :
وهو حرام عقلا . ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال .
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن [4] ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء .
ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم [5] .
.



[1] إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها إلا المالك غالبا .
[2] لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد . نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن .
[3] إن كان عادلا .
[4] إن لم يستند التلف إليه .
[5] إلا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء .

144

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست