responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن .
ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز [1] ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان .
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده [2] ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة .
ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب .



[1] بعد التعريف حولا .
[2] هذا إذا شهدت القرائن أنه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، وإلا جرى عليه حكم اللقطة .

143

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست