responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142


الفصل التاسع في اللقطة :
يشترط في ملتقط الصبي : التكليف ، والإسلام ، وإذن المولى في المملوك [1] فإن كان في دار الاسلام فهو حر ، وإلا فرق .
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته .
ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل ، وينفق عليه السلطان ، فإن تعذر فبعض المؤمنين ، فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع مع نيته لا بدونها ، ولو كان له أب أو جد ملتقط قبله أجبر على أخذه .
ولو كان مملوكا رده على مولاه ، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان .
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية ، وهو مالك لما يده عليه .
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف ، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء ، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ، ويملكه الأخذ ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة [2] وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها ، ولو انتفع تقاص ،



[1] وأن لا يكون فاسقا ، لأنه أمانة ، والفاسق لا أمانة له .
[2] تخصيص أخذها مضمونة بما إذا كانت في الفلاة لعدم تمكنها من حفظ نفسها من السباع ، فإذا كانت في العمران وكانت في معرض التلف الضياع جاز أخذها مضمونة أيضا ، وقد وردت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( جاء رجل من أهل المدينة يسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء وإلا باعها وتصدق بثمنها ) وهي كما ترى عامة وإن خصها بعضهم بالعمران ، ولا معارض لها ، وقد عمل بها جل الأصحاب من دون تخصيص بالعمران ، فلا بأس بالعمل بها - كاشف العطاء بتصرف .

142

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست