responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة .
الفصل الثالث - في الجعالة :
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، كقوله ( من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا ) ولا يفتقر إلى القبول لفظا .
ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا ، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل ، وإلا فأجرة المثل ، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار [1] وفي غير المصر أربعة .
ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا ، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل .
ويستحق الجعل بالتسليم ، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل . ويعمل بالمتأخر من الجعالتين .
ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل ، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل ، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة .
والقول قول المالك في عدم الجعل ، وفي تعيين المجعول فيه ، وفي القدر . فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي ، وعدم السعي .



[1] هذا للخبر الوارد فيهما من غير ذكر جعالة ، وهو من باب الأفضل لا التعيين .

136

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست