responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


يشترط عليه . والخرص [1] جائز من الطرفين ، فإن اتفقا كان مشروطا بالسلامة ، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل [2] .
ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وأن يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة .
ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير العامل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو استأجرها .
( وأما المساقاة ) فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ، وإمكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة ، وشياعها ، وأن يكون على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل ، وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء الجدران وعمل الناضح والخراج .
ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل ، والنماء لربه .



[1] بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع ، ويفوض الزرع كله إليه ، على أن يدفع له ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم ( المحاقلة ) إن كانت منها .
[2] الحاصل : أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو العامل أو المالك ، فإن كان المالك فعليه أجرة عمل العامل ، وإن كان هو العامل فعليه أجرة الأرض للمالك ، وإن كان البذر منها فالحكم عليهما كما عرفت .

135

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست