responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم .
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة .
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر المستأجر .
وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل . ويصح أجرة المشاع .
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا ، كالقصار [1] يخرق الثوب .
الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة .
وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ .
( أما المزارعة ) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ، والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما ينتفع بها .
وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة .
ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد . والخراج على المالك ما لم



[1] غسال الثياب في القديم .

134

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست