responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131


تخير المشتري بين الفسخ والصبر [1] .
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها .
ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها .
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري . ولو تبرع الواسطة فلا أجرة .
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط .
الفصل الثالث عشر - في الشفعة :
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط :
أن يكون الملك مما يصح قسمته ، وأن ينتقل الحصة بالبيع ، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية ، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين ، وأن يكون الشريك قادرا عليه ، وأن يطالب على الفور مع المكنة .
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الإقباض .

131

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست