نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131
تخير المشتري بين الفسخ والصبر [1] . ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها . ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها . وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري . ولو تبرع الواسطة فلا أجرة . ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط . الفصل الثالث عشر - في الشفعة : إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط : أن يكون الملك مما يصح قسمته ، وأن ينتقل الحصة بالبيع ، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية ، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين ، وأن يكون الشريك قادرا عليه ، وأن يطالب على الفور مع المكنة . ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ
[1] في سائر النسخ هنا إضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الإقباض .
131
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131