responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


بالشفعة ، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه . ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري . ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ، أو الولي . والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه .
ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل .
والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة .
والشفعة تورث كالأموال .
ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد على أشكال .

132

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست