نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 132
بالشفعة ، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه . ويأخذ الشفيع بما وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ، ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري . ويثبت للغائب ويطالب مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ، أو الولي . والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه . ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، وألزم بكفيل إذا لم يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل . والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة . والشفعة تورث كالأموال . ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد على أشكال .
132
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 132