responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به .
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال . ولا ينسحب على غيره .
الفصل العاشر - في بيع الثمار :
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه .
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات .
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه .
والمحاقلة [1] حرام ، وكذا المزابنة [2] إلا العرية [3] ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم .



[1] أي بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع .
[2] أي بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية .
[3] وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في ( القواعد ) للعلامة . ( قده ) .

128

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست