responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


فلا ضمان . وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا .
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أورد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل .
ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه .
الفصل السادس - في النقد والنسيئة والمرابحة :
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح ، ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا .
وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه : قيل [1] لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب خلافه .
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب



[1] القائل هو الشيخ ( قده ) - كما قال السيد ( قده ) .

124

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست