responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


وإذا اختلف المتبايعان [1] في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا ، وقيل إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل إن كان في يده .
الفصل الرابع في الخيار :
وأقسامه سبعة :
الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا ، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ، ولا يثبت في غير البيع .
الثاني : خيار الحيوان ، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد ، إن شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه ، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق .
الثالث : خيار الشرط ، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة ، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد



[1] اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء : وعليه فيكون الرجوع إلى ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو الحكم بالتفاسخ . ولكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبي بصير ، وهي لا تنهض - في نظر بعضهم لإثبات حكم مخالف للقواعد ، كما في تعليقة كاشف الغطاء ( قده ) على التبصرة .

122

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست