responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


كتاب المتاجر وفيه فصول :
الفصل الأول - التجارة :
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم . وهي أصناف :
الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، كالخمر وكل مسكر ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء .
الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود ، والمزمر ، والأصنام والصلبان ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر .
الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح

116

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست