نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116
كتاب المتاجر وفيه فصول : الفصل الأول - التجارة : قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم . وهي أصناف : الأول : يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة ، كالخمر وكل مسكر ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع ، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء . الثاني : يحرم التكسب بالآلات المحرمة ، كالعود ، والمزمر ، والأصنام والصلبان ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر . الثالث : يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح
116
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116