responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا ، ويجب بالنذر ( وشبهه ) [1] .
الفصل الثاني - فيمن يجب جهادهم :
وهم ثلاثة أصناف :
الأول : اليهود والنصارى والمجوس ، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة ، وهي : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين ، وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين .
فإن التزموا بهذه كف عنهم ، ولا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ولا تؤخذ من الصبيان ، والمجانين والبله والنساء ، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم ، ولو أسلموا سقطت ، ولو مات الذي بعد الحول أخذت من تركته ويجوز أخذها من ثمن المحرمات . ومستحقها المجاهدون .
وليس لهم استيناف بيعة ولا كنيسة في دار الاسلام ، ويجوز تجديدهما ، ولا يجوز أن يعلو الذمي على بناء المسلمين ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على



[1] جاء في ( تذكرة الفقهاء ) : ( قال سلمان : سمعت رسول الله يقول رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ) وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه . ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين . ويستحب الحرس في سبيل الله ، قال ابن عباس : سمعت رسول الله يقول : ( عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله ) .

110

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست