نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 75
الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم ، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى ، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة ، وجب الفرضان وهل الأربع للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، إلا يوم الجمعة ، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ماله سبب ، ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ، فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس .
( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب المواقيت
75
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 75