نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 74
على رأي ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات ، وأول وقت العصر من حين مضى مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ، وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ، وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع ، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة العصر إلى أربع ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فيعاد استحبابا ، وتقضي فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة . المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها ، وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل ، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع ، ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فيبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى ، فإن ظهر
( 1 ) ئل ب 8 خبر - 11 من أبواب المواقيت .
74
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 74