نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 517
حينئذ للتعيب بالشركة فإن دفع البايع الجميع سقط خياره ، والأقرب أن للبايع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو مختلفها وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء في الجميع ، ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح ولو قال من هنا إلى حيث ينتهى الذرع لم يصح لعدم العلم بالمنتهى ، ولو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه أو بعتك
517
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 517