نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 509
يصح بيعه على من هو عليه ، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك ، وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف ، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه ، ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول وعلى البايع الثاني قيمة ما باعه والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن ، فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح وكذا يصح لو اشترط البايع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة ، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البايع وينفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى ، نعم يثبت للمشتري الخيار وإتلاف البايع كإتلاف الأجنبي على الأقوى .
509
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 509