نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 482
الإسقاط وثبوته فينتقل إلى الوارث فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس وإن كان غايبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت ، وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل إليه الخبر نظر ، هذا كله إذا لم يفارق الآخر ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال ، أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط الخيار وإلا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأول ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار وقام الولي
482
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 482