responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 473


يكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشترطاه فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز أن لم يكن شرط الابتياع ( ب ) ، لو ظهر كذب البايع في أخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ وليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر ، ولا خيار لو علم بكذبه ، ولا تقبل بينة البايع لو ادعى كثرة الثمن وله الإحلاف إن ادعى العلم ، ولو صدقه المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء ( ج ) لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ولا يجب حط الربح ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان ( د ) لو باعه تولية فحط البايع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ولو حط الجميع قبل التولية لم يصح التولية إن كان بما


( 1 ) ئل ب 16 خبر 1 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) البقرة - 274 ( 3 ) ئل ب 16 خبر 5 - 13 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) ئل ب 16 خبر 9 من أبواب أحكام العقود ( وفيه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته الخ ) .

473

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست