responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 472


وأما التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول بعتك ووليتك وشبهه فيقول قبلت التولية أو البيع وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا .
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع وهي أن يخبر برأس المال ثم يقول بعتك به ووضيعة كذا ويكره لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة فلو كان الثمن مئة لزمه تسعون . ولو قال من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء من درهم فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم وكذا لو قال بوضيعة درهم لكل عشرة .
فروع ( ا ) يجوز لبايع المتاع شرائه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد القبض ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي ، ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز و


( 1 ) ئل ب 16 خبر 6 من أبواب أحكام العقود .

472

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست