responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 469


القبول وإن كان البايع قد وطئها ولا عقر عليه وإن كان حيلة ( ب ) لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما في حنطة والآخر في شعير تحالفا وانفسخ العقد ، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ( وعلى قولنا ) بصحة الحال فالإشكال أقوى ، أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها ، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر ، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البايع وإن تفرقا لأنه منكر ، أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة وكذا لو أقاما بينة لأنها تضم إلى الصحة الإثبات ، ولو قال البايع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق قدم قوله رعاية للصحة ( ج ) يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البايع ، ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي ، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردى قبل الأجل وإن شرط التعجيل ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول سواء تعلق بالبايع غرض كتخليص الرهن أو الضامن أو خوف الانقطاع في المحل أو لم يكن غرض سوى البراءة وسواء كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها أو لم

469

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست