نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 432
ذا أجرة لا تفاوت السعر وله الزيادة أن كانت من فعله عينا أو صفة وإلا فللبايع وإن كانت منفصلة ( و ) تكفى المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا يتغير عادة ولو احتمل التغير صح للاستصحاب فإن ثبت التغير تخير المشتري ، والقول قوله لو ادعاه على إشكال ، ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره وكذا ما في بطونها وكذا لو ضمهما ، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي . وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا ( ز ) رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة ولو أراه أنموذجا فقال بعتك من هذا النوع كذا بطل لأنه لم يعين مالا ولا وصف ( وصفا خ ل ) ولو قال بعتك الحنطة التي في البيت وهذا
432
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 432