نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 431
ملك المشتري على إشكال ( ه ) لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان
( 1 ) أي محل الجواز والعبور .
431
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 431