نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 427
والأعمى والمبصر سواء ، ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسوره قيمة والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد ، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط ، ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلاء والماء والسمك والوحش ، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار المتصرف ، والأقرب جواز بيع بيوت مكة ، ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك مائها
( 1 ) صحيح مسلم باب بيع الحصاة الخ ( 2 ) الإسراء - 1 ( 3 ) الفتح 19 - 20
427
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 427