responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 426


الكتابة والانتفاع به ، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الانسان وشعره وظفره عدا اللبن ، والقدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا و لا الآبق منفردا إلا على من هو في يده ، والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود سواء كان عوضا أو ثمنا بل لا بد من الاعتبار بأحدها ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ولو تعذر كيله أو وزنه أو عده اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه ، وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا ولو عرف أحدهما الكيل والوزن وأخبر الآخر صح فإن نقص أو زاد تخير المغبون ، ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم ويجوز شرائه من دونهما بالوصف فإن طابق صح وإلا تخير ، والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد ،

426

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست