responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 379


مات انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلما ملكه مستمرا وإن كان كافرا ( حربيا خ ) انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه ، وكذا لو مات في دار الاسلام ، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق ، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه ، وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة أو يدخل في تجارة أو يستذم فيقال له لا نذمك فيتوهم إننا ذممناه ، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده ، ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه سواء كان المالك في دار الاسلام أو دار الحرب ، ولو استأسروا مسلما فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم ، ولو شرطوا العود عليه بعد دخول دار الاسلام لم يجز له العود ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه و لو أكره على الشراء فعليه رد العين ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما لزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي ولو أمن الأسير من استأثره فهو فاسد لأنه كالمكره ولو أمن غيره صح ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام ولو دخل الحربي بأمان فقال له الإمام إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه .
خاتمة إذا حاصر الإمام بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح وكذا إن نزلوا على حكم غيره بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال ، ( متن ) ]

379

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست