responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 378


ما أشبهه وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه أما لو قال لا تخف أو لا بأس عليك فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا أما لو رد لم ينعقد ولو قال الوالي أمنت من قصد التجارة صح ولو قال عيره لم ينعقد فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال ( الرابع ) الوقت وإنما يصح قبل الأسر فلو أذم المسلم بعد أن استوسر الحربي لم يصح ويصح قبله وإن أشرف جيش الاسلام على الظفر مع المصلحة ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشائه ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم قدم قول المسلم من غير يمين ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة .
المطلب الثاني في الأحكام كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وما له ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانته ، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان ، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا فإن التحق بدار الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله فإن

378

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست