نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 371
نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد ( السابع ) يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار وقتل الحيوان لا مع عدم الحاجة ، و الكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز إتلافها وهي غنيمة وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها وكذا التورية والإنجيل ، وكلب الصيد والماشية والزرع و الحائط غنيمة بخلاف غيره .
371
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 371