نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 370
المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء ( السادس ) لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه ( الحد خ ) بقدر نصيب الباقين فإن أحبلها فله منه بقدر حقه ، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ويسقط منه بقدر
( 1 ) ئل ب 24 خبر 5 من أبواب مقدمات الحدود .
370
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 370