نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 346
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام ، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة ، ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليه بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم ، ولو أكرهها لم يفسد حجها وعليه بدنة أخرى عنها ، ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم ( لزمه خ ) في العام الأول ، ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة
346
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 346