نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 335
امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش ( الخامس ) لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة ( السادس ) العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة لأنها محل الذبح ( السابع ) لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن ( الثامن ) يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز وإلا جاز ( التاسع ) لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثم شراء غيره وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل
( 1 ) الأوزة بالفارسي - غاز ، والكركي - لك لك . ( 2 ) ئل ب 9 خبر 8 من أبواب كفارات الصيد .
335
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 335