responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 334


لقطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر ( الثامن ) في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي ( التاسع ) في قتل كل واحد من العصفور والقنبرة و الصعوة مد من طعام ( العاشر ) في الجرادة والقملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام وفي كثير الجراد شاة وهذه الخمسة لا بد لها على الخصوص .
فروع ( الأول ) يجزي عن الصغير مثله والأفضل مثل الكبير وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره فلا يجزي الأعور عن الأعرج ويجزي أعور اليمين عن أعور اليسار والأفضل الصحيح والمريض عن مثله والذكر عن الأنثى وبالعكس والمماثل أفضل ولا شئ في البيض المارق ولا في الحيوان الميت ( الثاني ) يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ( الثالث ) يخرج عن الحامل مما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا ( الرابع ) لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ولو عاشا من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء لأنه كالهالك ، والأرش ولو قتله آخر فقيمة المعيب ولو أبطل أحد

334

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست