نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 326
في القابل واجبا ، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد لا دم الفوات ، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد وعليه قضاء واحد ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء ( الخامس ) لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ولو طلب ما لا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال ( السادس ) لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي وحكمه حكم الحاج المصدود . المطلب الثاني المحصور وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا . فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء ، ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه ، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل ولو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا ، وقضى في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات بعد
326
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 326