نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 324
منى بل يصح الحج ، ويستنيب في الرمي والذبح ويجوز التحلل من غير هدى مع الاشتراط على رأي . فروع ( الأول ) لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل ( الثاني ) لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ويقضي مع الوجوب ( الثالث ) لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر فإن انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ ( الرابع ) المصنف لي ، والأصح عندي أنه لا يتحلل إلا بالعمرة مع علم الفوات .
( 1 ) ئل ب 23 خبر 20 من أبواب الوقوف ولكن فيه نقلا عن ابن عباس وقد أنكره عليه السلام وقال ( ع ) الحج الأكبر يوم النحر فلاحظ .
324
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 324