responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 311


سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة ولو عجز عن الثمن تعين البدل وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة فإن أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة ، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ( في العام المقبل خ ) ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ، والسبعة إذا رجع إلى أهله فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها ، ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي ، وقيل يقضي الثلاثة فقط وإن لم يصل بلده ، ولو مات


( 1 ) البقرة - 195

311

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست