نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 310
فروع ( الأول ) لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ولو تممتها حركة غيره لم يجزء ( الثاني ) لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء ( الثالث ) لو طرحها من غير رمي لم يجزء ( الرابع ) لو كانت الأحجار نجسة أجزءت والأفضل تطهيرها ( الخامس ) لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجز به ( السادس ) يجب التفريق في الرمي لا الوقوع فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة . المطلب الثاني في الذبح ومباحثه أربعة ( الأول ) في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب ( فالأول ) هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل ( والثاني ) هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره ، ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي ، ولا يجزي الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي ، وفي الندب يجزي عن
( 1 ) البقرة 195 ( 2 ) ئل ب 18 خبر 4 من أبواب الذبح
310
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 310