responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 298


الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدء ( السادس ) جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح ( السابع ) خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان [1] الكعبة لم يصح ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ( الثامن ) إدخال الحجر في الطواف فلو مشى على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح ( التاسع ) الطواف بين البيت والمقام فلو أدخل المقام فيه لم يصح ( العاشر ) رعاية العدد فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة لم يصح ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين ، وصلى للفريضة أولا وللنافلة بعد السعي ،



[1] بفتح الذال من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت .

298

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست