responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 297


تحت الظلال والتظليل جالسا ( العشرون ) لبس السلاح اختيارا على رأي ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط .
الفصل الثاني في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ( وفي الطواف ) مطالب ( الأول ) في واجباته وهي أحد عشر ( الأول ) طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد ولو علم في الأثناء إزالة وأتم ( تمم خ ) ولو لم يعلم إلا بعده أجزء ( الثاني ) الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة ( الثالث ) النية وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشئ منها بطل ( الرابع ) البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام مع احتمال البطلان ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح ( الخامس )


( 1 ) بهذا المضمون أخبار كثيرة

297

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست