نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 266
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج ، ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة ، وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج والإجزاء عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد الموقفين ولو أحرم القن بدون إذن المولى وأعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام آخر من الميقات فإن تعذر فمن موضعه ، ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال ولو تطيب المأذون
( 1 ) البقرة - 195
266
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 266