نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 263
وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع لا القارن ولا يخرج المجاور عن فرضه بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الاسلام فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده ، وذو المنزلين بمكة وناء يلحق بأغلبهما إقامة فإن تساويا تخير ، والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا ولا هدي على المقارن والمفرد وجوبا ويستحب الأضحية ويحرم قران نسكين بنية واحدة وإدخال أحدهما على الآخر ونية حجتين أو عمرتين .
( 1 ) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب أنواع الحج .
263
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 263