نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 234
فروع ( الأول ) المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها ( الثاني ) المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها ( الثالث ) المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم والمكرهة يحتمل عنها الإطعام وهل يقبل الصوم التحمل ، الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك ( الرابع ) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي
234
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 234