responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 233


سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه والمرتد عن فطرة و غيرها سواء ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ويستحب التتابع ( الثاني ) الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وفي معناه المغمى عليه ( الثالث ) الكفارة وهي مخيرة في رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم على رأي وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثلاثة أيام و كفارة الاعتكاف كرمضان وفي كفارة النذر المعين قولان .


( 1 ) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ما يمسك ( 2 ) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ما يمسك

233

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست