responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 230


عنه لا الحي ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة ، ولا يفسد صوم الناسي ومن وجر في حلقه ومن أكره حتى ارتفع قصده أو خوف على إشكال .
فروع ( الأول ) لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر ( الثاني ) يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة ( الثالث ) لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه ( الرابع ) لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة .


( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الخلل . ( 2 ) وفي نسخة بعد قوله ( ولم يوجد ) هكذا : والقولان للشيخ في الخلاف والجمل والأقوى عندي جواز الإفطار .

230

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست