responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 229


وما عداه يجب به القضاء خاصة وإنما يجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان و قضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق و الكفارة وإن فسد الصوم ، ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة ، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد لو طاوعته ولا يحتمل الكفارة حينئذ ويعزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزء


( 1 ) ئل - ب 12 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

229

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست