responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 198


الفصل الثاني في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة ، الإيمان فلا يعطي كافر ولا مخالف للحق والأولاد يتبع الآباء في الإيمان وعدمه ويعيد المخالف ما أعطي مثله وفي اعتبار العدالة قولان ويشترط أن لا يكون هاشميا إلا أن يكون المعطي منهم ويقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفائته مع حاجته أو يكون مندوبة وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس و الحارث وأبي لهب ويجوز إعطاء مواليهم ، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا إلا ابن السبيل فيعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة ، ويشترط في العامل بعد


( 1 ) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب المستحقين ( 2 ) سورة النساء آية 92 . ( 3 ) سورة الفرقان آية 68 ( 4 ) سورة آل عمران آية 191 .

198

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست