نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 197
يقضي هو ويجوز المقاصة ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم أو غيره ( السابع ) في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائرين والحاج ومساعدة المجاهدين وقيل يختص الأخير ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد ويسقط المؤلفة منهم والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر ( الثامن ) ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده و كذا الضيف ولا يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده .
( 1 ) س التوبة 59
197
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 197